ميرزا حسين النوري الطبرسي
357
مستدرك الوسائل
2 - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض ) [ 15592 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها . 3 - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ) [ 15593 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت ، أو زها بعضها ، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شئ منها ، سنة واحدة وسنتين بعدها ، لان البيع حينئذ يقع على ما زها ، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له ، كالمقاثي ( 1 ) وكثير من الثمار ، ويظهر شئ بعد شئ ، ويقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه ، كالمقاثي والمباطخ ( 2 ) وكثير من الثمار . [ 15594 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن اشتريته سنة واحدة ، فلا تشتره حتى تبلغ .
--> الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 24 ح 46 . ( 1 ) المقاثي : جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء ، والقثاء : الخيار ( لسان العرب - قثأ - ج 1 ص 128 ) . ( 2 ) المباطخ : جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج 3 ص 9 ) . 2 - المقنع ص 123 .